عن زيد بن وهب قال: { رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود. قال : ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا عليه } [رواه
البخاري]. وروى أبو هريرة عن النبي أنه رأى رجلا دخل المسجد فصلى، فقال له النبي : { ارجع فضل فإنك لم تصل } [رواه البخاري].
(14) يزيد بعض المصلين عند الاعتدال من الركوع لفظة “والشكر” عند قولهم: ربنا ولك الحمد:
وهذه الزيادة لم تثبت عن رسول الله والصحيح هو { ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملئ السماوات وملئ الأرض وما بينهما}.
(15) تحريك الأصبع بين السجدتين:
والثابت عنه أنه كان يشير بإصبعه السبابة في أثناء جلوسه للتشهدين.
(16) انتطار الإمام إن كان ساجدا حتى يرفع أو جالسا حتى يقوم وعدم الدخول معه إلا إذا كان قائما أو راكعا:
والصواب أن تدخل مع الإمام على أي حال كان عليه؟ قائما أو راكعا أو ساجدا أو جالسا. عن معاذ قال: قال رسول الله : { إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام } [رواه الترمذي].
(17) قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل تسليم الإمام أو عند ابتداء الإمام في السلام:
يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله في هذا الصدد: “لا يحل له ذلك وعليه أن يمكث حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، فإن قام قبل انتهاء سلامه
ولم يرجع انقلبت صلاته نفلا، وعليه إعادتها”.
(18) اللإسراع والسعي للالحاق بالإمام قبل ركوعه:
وهذا الإسراع منهي عنه، لقوله : { إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا } [رواه البخاري ومسلم].
(19) إتيان المسجد بعد أكل الثوم أو البصل:
وهو منهي عنه كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله : { من أكل من هذه الشجرة – يعني الثوم – فلا يقربن مسجدنا } [رواه البخاري].
أما إذا زالت رائحة الثوم أو البصل بالطبخ فلا حرج من إتيان المساجد.
(20) زيادة لفظ “سيدنا” في التشهد أو في الصلاة على رسول الله في الصلاة:
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: “اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعا منه ، وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، لأنا نقول:
لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين. ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من
ذلك”.
(21) التنفل عند إقامة الصلاة:
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } [رواه الجماعة]. وأخرج مسلم أن النبي مر برجل يصلي وقد أقيمت
صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا أحطنا به نقول: ماذا قال لك رسول الله ؟ قالى: قال لي: { يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا }.
(22) المرور بين يدي المصلي:
وقد تساهل بعض المصلين في هذا الأمر مع أن الأمر فيه وعيد شديد. عن أبي الجهيم قال: قال رسول الله : { لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان
أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه } قال أبو النضر أحد رواة الحديث: لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة؟! [رواه البخاري].
(23) قول بعض الناس عند إقامة الصلاة: “أقامها الله وأدامها”:
والحديث الذي ورد في هذا ضعيف لا يعتمد عليه، فالأولى تركها.
(24) عدم كظم التثاؤب من المصلي في أثناء صلاته:
قال رسول الله : { إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل } [رواه مسلم]. وكظمه أن يرد التثاؤب ما استطاع، وذلك يكون
بوضع اليد على الفم كما ورد في بعض الروايات.
(25) الصلاة بين السواري (بين الأعمدة):
لما في ذلك من تقطيع الصفوف، عن قرة قال: { كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله ونطرد عنها طردا } [رواه ابن ماجة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي].
المصدر نسأل الله تعالى أن يهدينا ويسدد خطانا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.